العيني
22
البناية شرح الهداية
على أن المشتري بالخيار ، ثم إذا جاز في قفيز واحد - عند أبي حنيفة فللمشتري الخيار لتفرق الصفقة عليه ، وكذا إذا كيل في المجلس أو سمى جملة قفزانها ؛ لأنه علم بذلك الآن فله الخيار . كما إذا رآه ولم يكن رآه وقت البيع . ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها - عند أبي حنيفة ، وكذلك من باع ثوبا مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان . وكذا كل معدود متفاوت